النظام الداخلي للنادي
الفصل الاول : مبادئ اساسية
المادة الاولى : ـ يسمى النادي الرياضي للهواة : شباب الأطلس
ـ مقره : دار الشباب مخلوفي مخلوف ، حي بوتريفيس الجلفة
المادة الثانية : ـ شعار النادي : أخلاق – تفوق- احتراف
ـ ألوان النادي : الأزرق – الأبيض – الأصفر
المادة الثالثة : أهداف النادي : يهدف النادي الى :
· النهوض بالتربية البدنية والرياضية والعمل على تطويرها
· تشجيع إجراء البحوث والدراسات والتأليف والترجمة والنشر والتوثيق والاعلام في مجالات التربية البدنية والرياضة وتيسير تبادلها.
· نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين.
· استثمار التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتفاهم والتآخي بين الشباب .
· المشاركة في التظاهرات الرياضية والثقافية و التي ترخص بإقامتها والمشاركة فيها سواء داخل الوطن أو خارجه.
· العمل على توأمة النادي مع الجمعيات الاخرى
· عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والدورات التدريبية.
· إصدار النشرات والدوريات والبحوث والمؤلفات.
· تنظيم دورات وبطولات رياضية جامعية أو المشاركة فيها.
· و الاهداف المسطرة في القانون الاساسي للنادي
الفصل الثاني : العضوية و الانخراط
المادة الرابعة : وفقا للمادتين 9 ، 10 من القانون الأساسي للنادي المؤرخ بتاريخ 2011.08.24 يتشكل النادي من أعضاء مؤسسين و أعضاء ناشطين و أعضاء شرفيين :
- الأعضاء المؤسسين : هم الأعضاء الذين قاموا بتأسيس هذا النادي .
- الأعضاء الناشطين : لاكتساب صفة عضو ناشط في النادي يجب التوفر على إحدى الصفات التالية :
- ممارس في النادي
- رياضي في النادي
- عضو في التأطير التقني
- عضو في التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير و التنظيم
- عضو في التأطير الطبي –الرياضي –
- الأعضاء الشرفيين : تمنح صفة العضو الشرفي من طرف رئيس النادي للشخصيات الوطنية أو الأجنبية التي أسدت خدمات و مساهمات جلية للنادي و هذا بعد اقتراحه من طرف المكتب الإداري .
المادة الخامسة: العضوية : تتم العضوية (عضو ناشط ) بالنادي بصفة شخصية ، وفقـــا للمادة الرابعة من هذا النظام ، و هذا بعد تقديم طلب الانخراط أولا ، وأن يكون مقيم داخل تراب الولاية . و هذا بعد دراسة ملفه على مستوى المكتب الإداري .
المادة السادسة : لا يحق للأعضاء الناشطين حق الترشح إلا أذا استوفت مدة نشاطه داخل النادي أكثر من 6 سنوات .
المادة السابعة : لا يحق للأعضاء الشرفين حق الترشح نهائيا .
المادة الثامنة : واجبات العضو :
- أداء واجب الانخراط السنوي
- المساهمة ماديا أو معنويا مع النادي كلما ادعت الضرورة لذلك
- المساهمة في أنشطة النادي و الالتزام بانجاز المهام المنوطة به
- الانضباط في الاجتماعات و النشاطات النادي .
- الالتزام بمحدودية القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي
المادة التاسعة : حقوق العضــــو :
- مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالنادي.
- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل النادي.
- الحضور و التصويت في عملية الانتخابات الجارية بداخل النادي .
المادة العاشرة : فقدان العضوية :
تفقد صفة العضوية في النادي بالأسباب التالية :
- الاستقالة : تقدم استقالة العضو كتابيا إلى المكتب الإداري ، و لا تكون الاستقالة سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي .
الإقالة أو الشطب : و تكون الإقالة أو الشطب من طرف المكتب التنفيذي و هذا بعد قرار صادر من لجنة الانضباط ، و تكون لأسباب خطيرة بموجب الإجراءات و القوانين المحددة في القانون الأساسي و النظام الداخلي .
-الوفاة أو حل النادي .
- عدم دفع الاشتراكات خلال المدة المحددة في النظام الداخلي
المادة الحادية عشر : الانخراط :
يعتبر كل منخرط بالنادي كل شخص استوفت له الشروط التالية
- سن القبول بالانخراط في النادي يتحدد ما بين الثامنة و ما فوق
- تكوين الملف الانخراط كاملا
- يتمتع بسيرة جيدة
المادة الثانية عشر : ملف الانخراط :
1. تصريح الأب أو الوالي لغير البالغين سن 18 سنة
2. شهادة طبية عامة و خاصة
3. شهادة ميلاد
4. ملأ بطاقة معلومات مستخرجة من مكتب النادي
5. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبالغين
6. 3 صور شمسية
7. واجب التسجيل 400 دج عند بداية كل سنة .
المادة الثالثة عشر : يعتبر منخرطا عاديا كل شخص مستوف للشروط المحددة و تم قبول انخراطه من قبل المكتب التنفيذي و تسلم له فور قبوله بطاقة الانخراط التي تصلح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، و يمكن نزع له صفة الانخراط بعد قرار لجنة الانضباط .
المادة الرابعة عشر: تقدر الاشتراكات السنوية لكل عضو مؤسس أو عضو ناشـط بـ : 1500دج
الفصل الثالث : ادارة النادي
المادة الخامسة عشر: المجلس الاداري :
و هي اكبر هيئة تقريرية في النادي و متكونة من اعضاء الجمعية العامة و هي تقوم بمهام :
- مناقشة التقرير الادبي و المالي للنادي
- تناقش تعديل القانون الاساسي و النظام الداخلي
- بعد استقالة المكتب التنفيذي ينتدب المجلس الاداري عضوين او ثلاثة للسهر على عملية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد مراعية النظام الداخلي و احترام بنوده .
المادة السادسة عشر : المكتب الاداري :
و هو المكتب التنفيذي المنتخب من قبل المجلس الاداري و يسهر على السير العادي للنادي و تطبيق اهدافه و قرارته .و المساهمة في تشكيل فروع و لجان للنادي اذا اقتضت الضرورة لذلك .
المادة السابعة عشر : اللجان :
للمكتب الاداري الحق في تشكيل لجان عمل قصد تفعيل البرنامج المسطر من قبل المجلس الاداري
المادة الثامنة عشر : مهام اللجان :
- تعمل اللجان تحت إشراف المكتب الإداري
- تقوم اللجان بمهام محددة المكلفة بها في اجل محدد
- تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب الإداري بعد انتهاء مهمتها .
المادة التاسعة عشر : عدد لجان النادي :
- لجنة التوجيه التقني و التكوين الرياضي
- لجنة الموارد المالية و مراقبة النشاطات
- لجنة نشاطات الأنصار و المبادرات الثقافية و العلمية و الاجتماعية
- لجنة العلاقات الخارجية و الإعلام و الاتصال
- لجنة طبية
- لجنة الانضباط
المادة العشرون : يقوم رئيس النادي بموافقة المكتب الإداري بتوزيع المهام على اللجان
المادة الواحد و العشرون: يمكن للمكتب الإداري فتح فرع رياضي جديد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، و هذا بإصدار مرسوم أو قرار من شأنه تتم كيفيات التنظيم و التسيير للفرع الرياضي الجديد .
الفصل الرابع : مهام المكتب الإداري
المادة الثانية و العشرون: مهام الرئيس :
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي :
- يستدعي لاجتماعات المكتب الإداري والمجلس الإداري ويترأس أشغالهما.
- يمثل النادي أمام الجهات الأخرى و السلطات العمومية .
- ينفذ قرارات المكتب الإداري وقرارات المجلس الإداري ويسهر على متابعتها.
- يوقع وثائق النادي ومراسلاتها
المادة الثالثة و العشرون: مهام الأمين العام:
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون الأساسي :
- يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
- يحرر مراسلات النادي .
- يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات النادي .
المادة الرابعة و العشرون: مهام أمين المال :
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 30 من القانون الأساسي :
- يسهر على الرصيد المالي للنادي وعلى وثائقها المالية.
- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
- يعد مشاريع النادي .
- يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
المادة الخامسة و العشرون: لا يحق للنواب مباشرة مهام من ينوبون عنهم
إلا بعد ثبوت غياب هؤلاء الأعضاء
الفصل الخامس : مقتضيات عامــة
المادة السادسة والعشرون: يعتبر هذا القانون مرجعا عاما يحق للمكتب الإداري تعديله وتتميمه متى رأى ضرورة لذلك ، ويتم ذلك في اجتماع عادي للمكتب الإداري يتم فيه مناقشة التعديلات وتتبيثها في محضر مكتوب .
المادة السابعة والعشرون: تثبت جميع القرارات التي يتخذها المكتب أو لجنه في محاضر مكتوبة وموقعة تبين زمان ومكان اتخاذ القرار ولوائح الحضور وغير ذلك من المعطيات والحيثيات الكفيلة بتوثيق الاجتماع
المادة الثامنة والعشرون: يتم ترتيب وتصنيف وحفظ وثائق ومستندات النادي في نسختين ، تودع واحدة منها بمقر النادي والأخرى لدى الأمين العام أو من يقوم مقامه و تسجل في سجل الخاص بها .
حرر بتاريخ :..................................
الأمين العام الرئيــس
سلام عليكم
RépondreSupprimerمن فضلك هل يمكن ان تقدمو لنا المساعدة في كيفية اعداد تظام الداخلي لجمعية رياضية ..طبعا وتقدمو لنا بعض النصاءح لاننا جدد في هدا الميدان
وبارك الله فيكم
نرجو من سيادتكم شرح كيفية تأسيس نادي هاوي
Supprimerالسلام عليكم ،، هل من فضلكم أحبائي ان ترسلوو لي القانون الداخلي للنادي ..
RépondreSupprimerوالذي يتمثل في بند اﻹنتقالات اللاعبين وغيرهااا
من فضلكم اخواتي ارجو المساعدة و ارسال نموذج للبرنامج السنوي للنادي
RépondreSupprimerهل يحق لرئيس النادي تغيير امين المال . و كيف ذلك
RépondreSupprimerماهو الحل في حالت رءيس سابق تمت سحب الثقة منهرفضه تسليم الوثاءق الخاصة بالنادي و تقديم التقرير المالى و الادبي لرءيس الجديد مند 2016 مما تسبب في رفض البلدية تسليم اعانة ماية حتي يتم تقدم التقرير 2016 رغم مرور السنوات 2017/2018/2019
RépondreSupprimerمن فظلكم ارجو المساعدة و ارسال نمودج وكل مايلزم في نادي كمال الأجسام والكارتيه وشكرا لكم
RépondreSupprimerشكراا جزيلا
RépondreSupprimerمن فضلكم ادا ممكن ترسلون لي نمودج عن نظام داخلي لنادي هاوي
RépondreSupprimerالسلام عليكم خوتنا الأحباء نحن جدد في تسيير النادي الرياضي الهاوي هل من الممكن ان ترسلوا لنا نموذج من النظام الداخلي و البرنامج السنوي و كيفية إعداد الفروع الرياضية و شكراً جزيلا مسبقا
RépondreSupprimer