lundi 10 octobre 2011

النظام الداخلي للنادي


النظام الداخلي للنادي

الفصل الاول : مبادئ اساسية

المادة الاولى :  ـ يسمى النادي الرياضي للهواة : شباب الأطلس
                   ـ مقره : دار الشباب مخلوفي مخلوف ، حي بوتريفيس الجلفة
المادة الثانية : ـ شعار النادي : أخلاق – تفوق- احتراف
                   ـ ألوان النادي : الأزرق – الأبيض – الأصفر
المادة الثالثة : أهداف النادي : يهدف النادي الى :
·       النهوض بالتربية البدنية والرياضية والعمل على تطويرها
·       تشجيع إجراء البحوث والدراسات والتأليف والترجمة والنشر والتوثيق والاعلام في مجالات التربية البدنية والرياضة وتيسير تبادلها.
·       نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين.
·       استثمار التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتفاهم والتآخي بين الشباب .
·       المشاركة في التظاهرات الرياضية والثقافية و التي ترخص بإقامتها والمشاركة فيها سواء داخل الوطن أو خارجه.
·       العمل على توأمة النادي مع الجمعيات الاخرى 
·       عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والدورات التدريبية.
·       إصدار النشرات والدوريات والبحوث والمؤلفات.
·       تنظيم دورات وبطولات رياضية جامعية أو المشاركة فيها.
·       و الاهداف المسطرة في القانون الاساسي للنادي





الفصل الثاني : العضوية و الانخراط
المادة الرابعة  : وفقا للمادتين 9 ، 10 من القانون الأساسي للنادي المؤرخ بتاريخ    2011.08.24  يتشكل النادي من  أعضاء مؤسسين و أعضاء ناشطين و أعضاء شرفيين :
-         الأعضاء المؤسسين :  هم الأعضاء الذين قاموا بتأسيس هذا النادي .
-         الأعضاء الناشطين   :  لاكتساب صفة عضو ناشط  في النادي يجب التوفر على إحدى الصفات التالية :
-         ممارس في النادي
-         رياضي في النادي
-         عضو في التأطير التقني
-         عضو في التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير و التنظيم
-         عضو في التأطير الطبي الرياضي

-         الأعضاء الشرفيين :   تمنح  صفة العضو الشرفي من طرف رئيس النادي  للشخصيات الوطنية أو الأجنبية التي أسدت خدمات و مساهمات جلية  للنادي و هذا بعد اقتراحه من طرف المكتب الإداري  .
المادة الخامسة: العضوية : تتم العضوية (عضو ناشط ) بالنادي بصفة شخصية ، وفقـــا للمادة الرابعة من هذا النظام ، و هذا بعد تقديم طلب الانخراط أولا ، وأن يكون مقيم داخل تراب الولاية  . و هذا بعد  دراسة ملفه على مستوى المكتب الإداري .
المادة السادسة : لا يحق للأعضاء الناشطين حق الترشح إلا أذا استوفت مدة نشاطه داخل النادي أكثر من 6 سنوات .
المادة السابعة : لا يحق للأعضاء الشرفين حق الترشح نهائيا .
المادة الثامنة : واجبات العضو :
-         أداء واجب الانخراط السنوي
-         المساهمة ماديا أو معنويا مع النادي كلما ادعت الضرورة لذلك
-         المساهمة في أنشطة النادي و الالتزام بانجاز المهام المنوطة به
-         الانضباط في الاجتماعات و النشاطات النادي .
-         الالتزام بمحدودية القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي



المادة التاسعة : حقوق العضــــو :
-         مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالنادي.
-         تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل النادي.
-         الحضور و التصويت في عملية الانتخابات الجارية بداخل النادي .

المادة العاشرة : فقدان العضوية :
تفقد صفة العضوية في النادي بالأسباب التالية :
-  الاستقالة : تقدم استقالة العضو كتابيا إلى المكتب الإداري ، و لا تكون الاستقالة سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي .
الإقالة  أو الشطب :  و تكون الإقالة  أو الشطب من طرف المكتب التنفيذي و هذا بعد قرار صادر من  لجنة الانضباط ، و تكون لأسباب خطيرة بموجب الإجراءات و القوانين المحددة  في القانون الأساسي و النظام الداخلي .
 -الوفاة أو حل النادي  .
- عدم دفع الاشتراكات خلال المدة المحددة في النظام الداخلي
 المادة الحادية عشر : الانخراط :
يعتبر كل منخرط بالنادي كل شخص استوفت له الشروط التالية
-         سن القبول بالانخراط في النادي يتحدد ما بين الثامنة و ما فوق
-         تكوين الملف الانخراط كاملا
-         يتمتع بسيرة جيدة  










المادة الثانية عشر : ملف الانخراط :
1.    تصريح الأب أو الوالي لغير البالغين سن 18 سنة
2.    شهادة طبية عامة و خاصة
3.    شهادة ميلاد
4.    ملأ بطاقة معلومات مستخرجة من مكتب النادي
5.    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبالغين
6.    3 صور شمسية
7.    واجب التسجيل  400 دج عند بداية كل سنة .

المادة الثالثة عشر : يعتبر منخرطا عاديا كل شخص مستوف للشروط المحددة و تم قبول انخراطه من قبل المكتب التنفيذي و تسلم له فور قبوله بطاقة الانخراط التي تصلح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، و يمكن نزع له صفة الانخراط بعد قرار لجنة الانضباط .

المادة الرابعة عشر: تقدر الاشتراكات السنوية لكل عضو مؤسس أو عضو   ناشـط بـ : 1500دج










الفصل الثالث : ادارة النادي
المادة الخامسة عشر: المجلس الاداري :
و هي اكبر هيئة تقريرية في النادي و متكونة من اعضاء الجمعية العامة و هي تقوم بمهام :
-         مناقشة التقرير الادبي و المالي للنادي
-         تناقش تعديل القانون الاساسي و النظام الداخلي
-         بعد استقالة المكتب التنفيذي ينتدب المجلس الاداري عضوين او ثلاثة للسهر على عملية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد مراعية النظام الداخلي و احترام بنوده .
المادة السادسة عشر :   المكتب الاداري :
و هو المكتب التنفيذي المنتخب من قبل المجلس الاداري و يسهر على السير العادي للنادي و تطبيق اهدافه و قرارته .و المساهمة في تشكيل فروع   و لجان للنادي اذا اقتضت الضرورة لذلك  .
المادة السابعة عشر : اللجان :
 للمكتب الاداري الحق في تشكيل لجان عمل قصد تفعيل البرنامج المسطر من قبل المجلس الاداري
المادة الثامنة عشر : مهام اللجان :
-         تعمل اللجان تحت إشراف المكتب الإداري
-         تقوم اللجان بمهام محددة المكلفة بها في اجل محدد
-         تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب الإداري بعد انتهاء مهمتها .
المادة التاسعة عشر : عدد لجان النادي :
-         لجنة التوجيه التقني و التكوين الرياضي
-         لجنة الموارد المالية و مراقبة النشاطات
-         لجنة نشاطات الأنصار و المبادرات الثقافية و العلمية و الاجتماعية
-         لجنة العلاقات الخارجية و الإعلام و الاتصال
-         لجنة طبية
-          لجنة الانضباط

المادة العشرون :   يقوم رئيس النادي بموافقة المكتب الإداري بتوزيع المهام على اللجان   
المادة الواحد و العشرون: يمكن للمكتب الإداري فتح فرع رياضي جديد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك  ، و هذا بإصدار مرسوم أو قرار من شأنه تتم كيفيات التنظيم و التسيير للفرع الرياضي الجديد .

الفصل الرابع : مهام المكتب الإداري
المادة الثانية و العشرون: مهام الرئيس :
 زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي :
-         يستدعي لاجتماعات المكتب الإداري والمجلس الإداري ويترأس أشغالهما.
-          يمثل النادي أمام الجهات الأخرى و السلطات العمومية .
-         ينفذ قرارات المكتب الإداري وقرارات المجلس الإداري ويسهر على متابعتها.
-         يوقع وثائق النادي ومراسلاتها
المادة الثالثة و العشرون: مهام الأمين العام:
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون الأساسي :
-         يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
-         يحرر مراسلات النادي .
-         يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات النادي .
المادة الرابعة و العشرون: مهام أمين المال :
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 30 من القانون الأساسي :
-         يسهر على الرصيد المالي للنادي وعلى وثائقها المالية.
-         ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
-         يعد مشاريع النادي .
-         يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات  وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
المادة الخامسة و العشرون: لا يحق للنواب مباشرة مهام من ينوبون عنهم
إلا  بعد ثبوت غياب هؤلاء الأعضاء


الفصل الخامس : مقتضيات عامــة

المادة السادسة والعشرون: يعتبر هذا القانون مرجعا عاما يحق للمكتب الإداري تعديله وتتميمه متى رأى ضرورة لذلك ، ويتم ذلك في اجتماع عادي للمكتب الإداري يتم فيه مناقشة التعديلات وتتبيثها في محضر مكتوب .
المادة السابعة والعشرون:  تثبت جميع القرارات التي يتخذها المكتب أو لجنه في محاضر مكتوبة وموقعة تبين زمان ومكان اتخاذ القرار ولوائح الحضور وغير ذلك من المعطيات والحيثيات الكفيلة بتوثيق الاجتماع
المادة الثامنة والعشرون:  يتم ترتيب وتصنيف وحفظ وثائق ومستندات النادي في نسختين ، تودع واحدة منها بمقر النادي والأخرى لدى الأمين العام أو من يقوم مقامه و تسجل  في سجل الخاص بها .




                                                        حرر بتاريخ :..................................

الأمين العام                                                                                      الرئيــس