jeudi 20 octobre 2011
lundi 10 octobre 2011
النظام الداخلي للنادي
النظام الداخلي للنادي
الفصل الاول : مبادئ اساسية
المادة الاولى : ـ يسمى النادي الرياضي للهواة : شباب الأطلس
ـ مقره : دار الشباب مخلوفي مخلوف ، حي بوتريفيس الجلفة
المادة الثانية : ـ شعار النادي : أخلاق – تفوق- احتراف
ـ ألوان النادي : الأزرق – الأبيض – الأصفر
المادة الثالثة : أهداف النادي : يهدف النادي الى :
· النهوض بالتربية البدنية والرياضية والعمل على تطويرها
· تشجيع إجراء البحوث والدراسات والتأليف والترجمة والنشر والتوثيق والاعلام في مجالات التربية البدنية والرياضة وتيسير تبادلها.
· نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين.
· استثمار التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتفاهم والتآخي بين الشباب .
· المشاركة في التظاهرات الرياضية والثقافية و التي ترخص بإقامتها والمشاركة فيها سواء داخل الوطن أو خارجه.
· العمل على توأمة النادي مع الجمعيات الاخرى
· عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والدورات التدريبية.
· إصدار النشرات والدوريات والبحوث والمؤلفات.
· تنظيم دورات وبطولات رياضية جامعية أو المشاركة فيها.
· و الاهداف المسطرة في القانون الاساسي للنادي
الفصل الثاني : العضوية و الانخراط
المادة الرابعة : وفقا للمادتين 9 ، 10 من القانون الأساسي للنادي المؤرخ بتاريخ 2011.08.24 يتشكل النادي من أعضاء مؤسسين و أعضاء ناشطين و أعضاء شرفيين :
- الأعضاء المؤسسين : هم الأعضاء الذين قاموا بتأسيس هذا النادي .
- الأعضاء الناشطين : لاكتساب صفة عضو ناشط في النادي يجب التوفر على إحدى الصفات التالية :
- ممارس في النادي
- رياضي في النادي
- عضو في التأطير التقني
- عضو في التأطير الإداري المكلف بمهام التسيير و التنظيم
- عضو في التأطير الطبي –الرياضي –
- الأعضاء الشرفيين : تمنح صفة العضو الشرفي من طرف رئيس النادي للشخصيات الوطنية أو الأجنبية التي أسدت خدمات و مساهمات جلية للنادي و هذا بعد اقتراحه من طرف المكتب الإداري .
المادة الخامسة: العضوية : تتم العضوية (عضو ناشط ) بالنادي بصفة شخصية ، وفقـــا للمادة الرابعة من هذا النظام ، و هذا بعد تقديم طلب الانخراط أولا ، وأن يكون مقيم داخل تراب الولاية . و هذا بعد دراسة ملفه على مستوى المكتب الإداري .
المادة السادسة : لا يحق للأعضاء الناشطين حق الترشح إلا أذا استوفت مدة نشاطه داخل النادي أكثر من 6 سنوات .
المادة السابعة : لا يحق للأعضاء الشرفين حق الترشح نهائيا .
المادة الثامنة : واجبات العضو :
- أداء واجب الانخراط السنوي
- المساهمة ماديا أو معنويا مع النادي كلما ادعت الضرورة لذلك
- المساهمة في أنشطة النادي و الالتزام بانجاز المهام المنوطة به
- الانضباط في الاجتماعات و النشاطات النادي .
- الالتزام بمحدودية القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي
المادة التاسعة : حقوق العضــــو :
- مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالنادي.
- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل النادي.
- الحضور و التصويت في عملية الانتخابات الجارية بداخل النادي .
المادة العاشرة : فقدان العضوية :
تفقد صفة العضوية في النادي بالأسباب التالية :
- الاستقالة : تقدم استقالة العضو كتابيا إلى المكتب الإداري ، و لا تكون الاستقالة سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي .
الإقالة أو الشطب : و تكون الإقالة أو الشطب من طرف المكتب التنفيذي و هذا بعد قرار صادر من لجنة الانضباط ، و تكون لأسباب خطيرة بموجب الإجراءات و القوانين المحددة في القانون الأساسي و النظام الداخلي .
-الوفاة أو حل النادي .
- عدم دفع الاشتراكات خلال المدة المحددة في النظام الداخلي
المادة الحادية عشر : الانخراط :
يعتبر كل منخرط بالنادي كل شخص استوفت له الشروط التالية
- سن القبول بالانخراط في النادي يتحدد ما بين الثامنة و ما فوق
- تكوين الملف الانخراط كاملا
- يتمتع بسيرة جيدة
المادة الثانية عشر : ملف الانخراط :
1. تصريح الأب أو الوالي لغير البالغين سن 18 سنة
2. شهادة طبية عامة و خاصة
3. شهادة ميلاد
4. ملأ بطاقة معلومات مستخرجة من مكتب النادي
5. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبالغين
6. 3 صور شمسية
7. واجب التسجيل 400 دج عند بداية كل سنة .
المادة الثالثة عشر : يعتبر منخرطا عاديا كل شخص مستوف للشروط المحددة و تم قبول انخراطه من قبل المكتب التنفيذي و تسلم له فور قبوله بطاقة الانخراط التي تصلح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، و يمكن نزع له صفة الانخراط بعد قرار لجنة الانضباط .
المادة الرابعة عشر: تقدر الاشتراكات السنوية لكل عضو مؤسس أو عضو ناشـط بـ : 1500دج
الفصل الثالث : ادارة النادي
المادة الخامسة عشر: المجلس الاداري :
و هي اكبر هيئة تقريرية في النادي و متكونة من اعضاء الجمعية العامة و هي تقوم بمهام :
- مناقشة التقرير الادبي و المالي للنادي
- تناقش تعديل القانون الاساسي و النظام الداخلي
- بعد استقالة المكتب التنفيذي ينتدب المجلس الاداري عضوين او ثلاثة للسهر على عملية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد مراعية النظام الداخلي و احترام بنوده .
المادة السادسة عشر : المكتب الاداري :
و هو المكتب التنفيذي المنتخب من قبل المجلس الاداري و يسهر على السير العادي للنادي و تطبيق اهدافه و قرارته .و المساهمة في تشكيل فروع و لجان للنادي اذا اقتضت الضرورة لذلك .
المادة السابعة عشر : اللجان :
للمكتب الاداري الحق في تشكيل لجان عمل قصد تفعيل البرنامج المسطر من قبل المجلس الاداري
المادة الثامنة عشر : مهام اللجان :
- تعمل اللجان تحت إشراف المكتب الإداري
- تقوم اللجان بمهام محددة المكلفة بها في اجل محدد
- تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب الإداري بعد انتهاء مهمتها .
المادة التاسعة عشر : عدد لجان النادي :
- لجنة التوجيه التقني و التكوين الرياضي
- لجنة الموارد المالية و مراقبة النشاطات
- لجنة نشاطات الأنصار و المبادرات الثقافية و العلمية و الاجتماعية
- لجنة العلاقات الخارجية و الإعلام و الاتصال
- لجنة طبية
- لجنة الانضباط
المادة العشرون : يقوم رئيس النادي بموافقة المكتب الإداري بتوزيع المهام على اللجان
المادة الواحد و العشرون: يمكن للمكتب الإداري فتح فرع رياضي جديد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، و هذا بإصدار مرسوم أو قرار من شأنه تتم كيفيات التنظيم و التسيير للفرع الرياضي الجديد .
الفصل الرابع : مهام المكتب الإداري
المادة الثانية و العشرون: مهام الرئيس :
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي :
- يستدعي لاجتماعات المكتب الإداري والمجلس الإداري ويترأس أشغالهما.
- يمثل النادي أمام الجهات الأخرى و السلطات العمومية .
- ينفذ قرارات المكتب الإداري وقرارات المجلس الإداري ويسهر على متابعتها.
- يوقع وثائق النادي ومراسلاتها
المادة الثالثة و العشرون: مهام الأمين العام:
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون الأساسي :
- يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
- يحرر مراسلات النادي .
- يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات النادي .
المادة الرابعة و العشرون: مهام أمين المال :
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 30 من القانون الأساسي :
- يسهر على الرصيد المالي للنادي وعلى وثائقها المالية.
- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
- يعد مشاريع النادي .
- يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
المادة الخامسة و العشرون: لا يحق للنواب مباشرة مهام من ينوبون عنهم
إلا بعد ثبوت غياب هؤلاء الأعضاء
الفصل الخامس : مقتضيات عامــة
المادة السادسة والعشرون: يعتبر هذا القانون مرجعا عاما يحق للمكتب الإداري تعديله وتتميمه متى رأى ضرورة لذلك ، ويتم ذلك في اجتماع عادي للمكتب الإداري يتم فيه مناقشة التعديلات وتتبيثها في محضر مكتوب .
المادة السابعة والعشرون: تثبت جميع القرارات التي يتخذها المكتب أو لجنه في محاضر مكتوبة وموقعة تبين زمان ومكان اتخاذ القرار ولوائح الحضور وغير ذلك من المعطيات والحيثيات الكفيلة بتوثيق الاجتماع
المادة الثامنة والعشرون: يتم ترتيب وتصنيف وحفظ وثائق ومستندات النادي في نسختين ، تودع واحدة منها بمقر النادي والأخرى لدى الأمين العام أو من يقوم مقامه و تسجل في سجل الخاص بها .
حرر بتاريخ :..................................
الأمين العام الرئيــس
Inscription à :
Articles (Atom)